الفصل الخامس — الأدوات والهيئات › القسم السادس — المرصد الوطني للمدينة
المادة 26
ينشأ مرصد وطني للمدينة يدعى في صلب النص" المرصد الوطني".
يلحق المرصد الوطني بالوزارة المكلفة بالمدينة ويضطلع بالمهام الآتية :
- متابعة تطبيق سياسة المدينة،
- إعداد دراسات حول تطور المدن في إطار السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم،
- إعداد مدونة المدن وضبطها وتحيينها،
- اقتراح كل التدابير التي من شأنها ترقية السياسة الوطنية للمدينة على الحكومة،
- المساهمة في ترقية التعاون الدولي في ميدان المدينة،
- اقتراح إطار نشاط يسمح بترقية مشاركة واستشارة المواطن على الحكومة،
- متابعة كل إجراء تقرره الحكومة، في إطار ترقية سياسة وطنية للمدينة.
تحدد تشكيلة المرصد الوطني و تنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.