قانون رقم 06-06
· ج.ر عدد 15 لسنة 2006
قانون رقم 06-06 مؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن القانون التوجيهي للمدينة
الفصل الخامس — الأدوات والهيئات › القسم الرابع — أدوات الإعلام والمتابعة والتقييم
المادة 23
يجب أن تحدد أدوات التقييم والإعلام الاقتصادي والاجتماعي والجغرافي ووضعها حيز التطبيق في إطار سياسة مكيفة للمدينة.
كما يجب أن تحدد أدوات التدخل والمتابعة ووضعها حيز التطبيق قصد تسهيل التقييم وإدخال التصحيحات الملائمة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.