قانون رقم 06-06
· ج.ر عدد 15 لسنة 2006
قانون رقم 06-06 مؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن القانون التوجيهي للمدينة
الفصل الخامس — الأدوات والهيئات › القسم الثالث — أدوات الشراكة
المادة 22
يمكن أن يبادر بنشاطات الشراكة بين مدينتين أو أكثر لإنجاز تجهيزات ومنشآت حضرية مهيكل ة في إطار اتفاقيات تبرم بين الجماعات الإقليمية المسؤولة عن المدن المعنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.