الفصل الخامس — الأدوات والهيئات › القسم الثاني — أدوات التخطيط والتوجيه القطاعية
المادة 20
يوضع إطار للتشاور والتنسيق بغرض ضمان التطبيق المتفق عليه والمتناسق والناجع لأدوات التخطيط والتوجيه القطاعية على مستوى المدينة، لاسيما تلك المتلعقة بحماية البيئة والتراث الثقافي والعمران والنقل والمياه والتجهيزات والمنشآت.
ويكلف هذا الإطار باقتراح الإجراءات غير الواردة في أدوات التخطيط والتوجيه القطاعية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 12 صفر عام 1427 ه 12 2006 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م