قانون رقم 06-06
· ج.ر عدد 15 لسنة 2006
قانون رقم 06-06 مؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن القانون التوجيهي للمدينة
الفصل الرابع — الفاعلون والصلاحيات
المادة 16
يساهم المستثمرون والمتعاملون الاقتصاديون، في إطار القوانين والتنظيم ات المعم ول بها، في تحقيق الأهداف المندرجة ضمن إطار سياسة المدينة، لاسيما في ميدان الترقية العقارية وتنمية الاقتصاد الحضري وتنافسية المدن.