قانون رقم 06-06
· ج.ر عدد 15 لسنة 2006
قانون رقم 06-06 مؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن القانون التوجيهي للمدينة
الفصل الرابع — الفاعلون والصلاحيات
المادة 15
توضع حيز التنفيذ البرامج والنشاطات المحددة في إطار سياسة المدينة من طرف الجماعات الإقليمية التي يتعين عليها التكفل بتسيير المدن التابع ة لها، في كل مايتعلق بنموه ا، والمحاف ظ ة على أملاكها المبنية ووظائفها ونوعي ة ظ روف مع يشة سكانها، ضمن احترام الصلاحيات المخولة لها قانونا.