قانون رقم 06-05
· ج.ر عدد 15 لسنة 2006
معدَّل
قانون رقم 06-05 مؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن توريق القروض الرهنية
الفصل الثاني — إصدار الأوراق المالية
المادة 6
تشمل حقوق المستثمرين كل أصول مؤسسة التوريق بما في ذلك الأصول المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون.