قانون رقم 06-05
· ج.ر عدد 15 لسنة 2006
معدَّل
قانون رقم 06-05 مؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن توريق القروض الرهنية
الفصل الثاني — إصدار الأوراق المالية
المادة 5
تكون شروط إصدار واسترداد قيم الأوراق المالية من طرف مؤسسة التوريق ملزمة لهذه الأخيرة وللمستثمرين. وتكون ملزمة للغير بما في ذلك حالات التصفية والإفلاس، دون المساس بحقوق الغير الذي لم يكن على علم بها.