قانون رقم 06-05
· ج.ر عدد 15 لسنة 2006
معدَّل
قانون رقم 06-05 مؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن توريق القروض الرهنية
الفصل الثاني — إصدار الأوراق المالية
المادة 4
يتعين على مؤسسة التوريق تسجيل الأوراق المالية التي قامت بإصدارها لدى المؤتمن المركزي على السندات . ويمكن إصدار الأوراق المالية مع أو بدون قسيمة، بفائدة أو بخصم، لحاملها أواسمية، وتكون قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية.