قانون رقم 06-05
· ج.ر عدد 15 لسنة 2006
معدَّل
قانون رقم 06-05 مؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن توريق القروض الرهنية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يهدف هذا القانون إلى تحديد النظام القانوني القابل للتطبيق على توريق القروض الرهنية.