قانون رقم 06-05
· ج.ر عدد 15 لسنة 2006
معدَّل
قانون رقم 06-05 مؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن توريق القروض الرهنية
الفصل الثالث — التنازل عن القروض الرهنية
المادة 18
يوقع على النسخة المستخرجة من جدول الإرسال المذكور في المادة 16 أعلاه، كل من مسؤولي المؤسسة المتنازلة ومؤسسة التوريق.
ويجب أن يتم إيداعها بالمحافظة العقارية المختصة إقليميا في أجل أقصاه (30) يوما من تاريخ التوقيع على هذا الجدول.
تكون المؤسسة المتنازلة مسؤولة عن صحة المعلومات الواردة في الجدول.