الفصل الثالث — التأمينات على الأشخاص والرسملة
المادة 51
تعدل المادة 248 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم وتحرر كمايأتي :
" الم ادة 248 : كل مخالف ة للأحك ام التشريع ية والتنظ يمية الآتية تعرّض صاحبها لغرامة قدرها 1.000.000 دج :
1 - الالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 214 أعلاه، فيما يخص انخراط شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية في الجمعية المهنية للمؤمن لهم،
2 - الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإنشاء وتمثيل الديون التقنية، والأرصدة التقنية، والاحتياطات وكذا توظيف الأصول المنصوص عليها في المادة 224 أعلاه،
3 - الالتزامات المنصوص عليها في المادة 227 أعلاه، فيما يخص تأشيرة الشروط العامة لوثائق التأمين،
4 - الالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 234 أعلاه، فيما يخص تبليغ لجنة الإشراف على التأمينات بمشاريع تعريفات التأمينات الاختياريّة قبل تطبيقها،
5 - الالتزام المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 254 أعلاه، فيما يخص تبليغ عقد تعيين الوكيل العام للتأمين قبل سريان مفعوله.
يحصل ناتج هذه الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، ويدفع لفائدة الخزينة العمومية".