الفصل الثالث — التأمينات على الأشخاص والرسملة
المادة 43
تعدل المادة 229 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 229 : يمكن شركات التأمين المنصوص عليها في هذا الأمر، بعد موافقة لجنة الإشراف على التأمينات ... (بدون تغيير حتى ) شركات تأمين معتمدة. 12 مارس سنة 2006 م تطلع الشركة المعنية المدينين بطلب التحويل بواسطة إشعار منشور في نشرة الإعلانات القانونية وفي يوميتين وطنيتين، إحداهما باللغة العربية، والذي يمنح لهم مدة شهرين (2) لتقديم ملاحظاتهم.
توافق لجنة الإشراف على التأمينات على التحويل بعد الأجل المذكور أعلاه، إذا كان مطابقا لمصالح المؤمن لهم، وتقوم بنشر إشعار التحويل حسب نفس الأشكال الخاصة بطلب التحويل".