الفصل الثالث — التأمينات على الأشخاص والرسملة
المادة 42
تتمم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، بالمواد 228 مكرر و 228 مكرر 1 و 228 مكرر 2 وتحرر كما يأتي :
" المادة 228 مكرر : تخضع كل مساهمة في رأسمال شركة التأمين و/أو إعادة التأمين، التي تتعدى نسبة 20 % من رأسمال الشركة، إلى الموافقة المسبقة من لجنة الإشراف على التأمينات".
" المادة 228 مكرر 1 : تحدد النسبة القصوى لمساهمة بنك أو مؤسسة مالية في رأسمال شركة التأمين و/أو إعادة التأمين، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".
" المادة 228 مكرر 2 : تخضع كل مساهمة لشركة التأمين و/أو إعادة التأمين التي تتعدى نسبة 20 % من أموالها الخاصة، إلى الموافقة المسبقة من لجنة الإشراف على التأمينات".