الفصل الثالث — التأمينات على الأشخاص والرسملة
المادة 37
تعدل المادة 220 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم وتحرر كمايأتي :
"المادة 220 : باستثناء حالة التوقف عن النشاط وحالات الحل والتسوية القضائية والإفلاس، لا يمكن أن يسحب الاعتماد كليا أو جزئيا إلا لأحد الأسباب الآتية :
1 - ..... (بدون تغيير).....
2 - ..... (بدون تغيير).....
3 - ..... (بدون تغيير).....
4 - ..... (بدون تغيير).....
يحدد قرار الوزير المكلف بالمالية المتضمن سحب الاعتماد مصير عقود التأمين السارية المفعول".