الفصل الثالث — التأمينات على الأشخاص والرسملة
المادة 33
تعدل المادة 214 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 214 : يعتمد الوزير المكلف بالمالية جمعية مهنية للمؤمنين خاضعة للقانون الجزائري، ويجب على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة أن تنضم إلى هذه الجمعية.
يتمثل هدف هذه الجمعية في تمثيل وتسيير المصالح الجماعية لأعضائها، وإعلام وتحسيس منخرطيها والجمهور.
تدرس هذه الجمعية المسائل المتعلقة بممارسة المهنة، ولاسيّما التأمين الاقتراني والوقاية من الأخطار ومحاربة كل عوائق المنافسة والتكوين والعلاقات مع ممثلي الموظفين.
يمكن أن تستشار الجمعية من طرف الوزير المكلف بالمالية بخصوص كل المسائل ذات الصلة بالمهنة.
دون الإخلال بأحكام هذا القانون، يمكن الجمعية أن تقترح في إطار قواعد أخلاقيات المهنة، على لجنة الإشراف على التأمينات، عقوبات ضد عضو أو أكثر من أعضائها.
يعتمد كذلك الوزير المكلف بالمالية جمعية مهنية لكل من الوكلاء العامين والسماسرة وفق الأشكال المنصوص عليها في هذه المادة.
توافق لجنة الإشراف على التأمينات على القانون الأساسي لهذه الجمعية وعلى كل تعديل يطرأ على هذه الأخيرة.