الفصل الثالث — التأمينات على الأشخاص والرسملة
المادة 30
تتمم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، بمادة 212 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 212 مكرر: بطلب من لجنة الإشراف على التأمينات، يلزم محافظو حسابات شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة بتقديم أية معلومات تتعلق بالهيئات المذكورة أعلاه.
علاوة على ذلك، يجب على محافظي الحسابات إعلام لجنة الإشراف على التأمينات بالنقائص الخطيرة المحتملة في ح الة ما إذا سجلت على مس توى شركة التأمين و/أو إعادة التأمين أثناء ممارسة عهدتهم".