الفصل الثالث — التأمينات على الأشخاص والرسملة
المادة 28
تعدل المادة 210 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 210 : تكلف لجنة الإشراف على التأمينات بما يأتي :
- السهر على احترام شركات ووسطاء التأمين المعتمدين، الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين،
- التأكد من أن هذه الشركات تفي بالالتزام ات الت ي تعاق دت عليه ا تج اه المؤمن لهم ولا زالت قادرة على الوفاء،
- التحقق من المعلومات حول مصدر الأموال المستخدمة في إنشاء أو زيادة رأسمال شركة التأمين و/أو إعادة التأمين.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".