الفصل الثالث — التأمينات على الأشخاص والرسملة
المادة 26
تعدل المادة 209 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 209 : تنشأ لجنة الإشراف على التأمينات التي تتصرف كإدارة رقابة بواسطة الهيكل المكلف بالتأمينات لدى وزارة المالية. 12 صفر عام 1427 ه 12 2006 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م تمارس رقابة الدولة على نشاط التأمين وإعادة التأمين من طرف لجنة الإشراف على التأمينات المذكورة أعلاه، وتهدف إلى :
- ..... (بدون تغيير).....،
- ..... (بدون تغيير حتى) النشاط الاقتصادي والاجتماعي".