قانون رقم 06-04
· ج.ر عدد 15 لسنة 2006
قانون رقم 06-04 مؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يعدل ويتمّم الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات
الفصل الثالث — التأمينات على الأشخاص والرسملة
المادة 25
تعدل المادة 208 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 208 : يمكن إلزام شركات التأمين المعتمدة بالتنازل الإجباري عن الأخطار التي عليها أن تعيد تأمينها.
يحدد المعدل الأدنى للحصة المتنازل عنها والمستفيد منها وكذا شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".