الفصل الثالث — التأمينات على الأشخاص والرسملة
المادة 24
تتمم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، بالمواد 204 مكرر و 204 مكرر 1 و 204 مكرر 2 و 204 مكرر 3 وتحرر كما يأتي :
"المادة 204 مكرر: لا يمكن منح أي اعتماد لنفس الشركة قصد ممارسة، في آن واحد، العمليات المعرّفة في البندين الأول والثاني من المادة 203 أعلاه.
يجب على المؤسسات التي تمارس نشاط التأمين و /أو إعادة التأمين أن تمتثل إلى أحكام هذه المادة لاسيما عن طريق إنشاء فروع متخصصة، وذلك في أجل خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نش ر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
يمكن أن تتضمن أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة استثناءات تحدد عن طريق التنظيم". 12 مارس سنة 2006 م
"المادة 204 مكرر 1 : يخضع كل تعيين لأعضاء مجلس الإدارة والمسيرين الرئيسيين لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية إلى موافقة لجن ة الإشراف على التأمينات المنصوص عليها في المادة 209 أدناه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
"المادة 204 مكرر 2 : يخضع فتح فروع لشركات التأمين الأجنبية بالجزائر إلى الحصول المسبق على رخصة يمنحها الوزير المكلف بالمالية، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".
"المادة 204 مكرر 3 : يخضع فتح مكاتب تمثيل شركات التأمين و/أو إعادة التأمين في الجزائر إلى الحصول المسبق على اعتماد يمنحه الوزير المكلف بالمالية.
يتعين على شركات التأمين وإعادة التأمين التي لديها مكاتب تمثيل قيد النشاط، تسوية وضعيتها لدى وزارة المالي ة، في أجل أقصاه سنة (1) ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".