قانون رقم 06-04
· ج.ر عدد 15 لسنة 2006
قانون رقم 06-04 مؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يعدل ويتمّم الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات
الفصل الثالث — التأمينات على الأشخاص والرسملة
المادة 14
تعدل المادة 69 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 69 : يمكن كلا الزوجين اكتتاب تأمين متبادل بواسطة نفس العقد الواحد". 12 صفر عام 1427 ه 12 2006 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م