قانون رقم 06-03
· ج.ر عدد 14 لسنة 2006
معدَّل
قانون رقم 06-03 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي
الباب الثالث — تنظيم المهنة والتفتيش والمراقبة › الفصل الثاني — التفتيش والمراقبة
المادة 48
يجب على رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين ورؤساء الغرف الجهوية أن يبلغوا النائب العام المختص بكل المخالفات المرتكبة من طرف المحضر القضائي، والتي وصلت إلى علمهم بأية وسيلة كانت.