قانون رقم 06-03
· ج.ر عدد 14 لسنة 2006
معدَّل
قانون رقم 06-03 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي
الباب الثالث — تنظيم المهنة والتفتيش والمراقبة › الفصل الأول — تنظيم المهنة
المادة 39
ينشأ مجلس أعلى للمحضرين القضائيين يرأسه وزير العدل، حافظ الأختام، يكلف بدراسة كل المسائل ذات الطابع العام المتعلقة بالمهنة.