قانون رقم 06-03
· ج.ر عدد 14 لسنة 2006
معدَّل
قانون رقم 06-03 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي
الباب الثاني — الالتحاق بالمهنة وكيفيات ممارستها › الفصل السابع — المحاسبة والعمليات المالية والضمان
المادة 36
يحظر على المحضر القضائي
- استعمال المبالغ أو القيم المالية المودعة لديه بأية صفة كانت في غير الاستعمال المخصص لها ولو بصورة مؤقتة ولا سيما إيداعها باسمه الخاص
- الاحتفاظ ولو في حالة الاعتراض بالمبالغ الواجبة الدفع إلى قباضات الضرائب أو الخزينة العمومية
- العمل على توقيع سندات دون أن يذكر فيها اسم الدائن.