قانون رقم 06-03
· ج.ر عدد 14 لسنة 2006
معدَّل
قانون رقم 06-03 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي
الباب الثاني — الالتحاق بالمهنة وكيفيات ممارستها › الفصل السابع — المحاسبة والعمليات المالية والضمان
المادة 34
يمسك المحضر القضائي محاسبة لتسجيل الإيرادات والنفقات ومحاسبة خاصة بزبائنه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.