قانون رقم 06-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2006
ملغى
قانون رقم 06-02 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن تنظيم مهنة الموثق. 15
الباب الثاني — الالتحاق بالمهنة وكيفيات ممارستها › الفصل الأول — شروط الالتحاق بمهنة الموثق
المادة 6
يشترط في كل مترشح للمسابقة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه :
- التمتع بالجنسية الجزائرية حيازة شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها، بلوغ خمسة وعشرين (25) سنة على الأقل، التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، التمتع بشروط الكفاءة البدنية الضرورية لممارسة المهنة.
تحدد الشروط الأخرى وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.