قانون رقم 06-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2006
ملغى
قانون رقم 06-02 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن تنظيم مهنة الموثق. 15
الباب الرابع — النظام التأديبي › الفصل الثاني — المجلس التأديبي
المادة 59
يبلغ رئيس الغرفة الجهوية للموثقين القرار الصادر عن المجلس التأديبي إلى وزير العدل حافظ الأختام ، ورئيس الغرفة الوطنية للموثقين والموثق المعني، في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدوره.