قانون رقم 06-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2006
ملغى
قانون رقم 06-02 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن تنظيم مهنة الموثق. 15
الباب الرابع — النظام التأديبي › الفصل الأول — العقوبات التأديبية
المادة 54
العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها الموثق هي :
الإنذار، التوبيخ، التوقيف عن ممارسة المهنة لمدة أقصاها ستة (6) أشهر،
- العزل. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية