قانون رقم 06-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2006
ملغى
قانون رقم 06-02 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن تنظيم مهنة الموثق. 15
الباب الثالث — تنظيم المهنة والتفتيش والمراقبة › الفصل الثاني — التفتيش والمراقبة
المادة 52
يجب على رئيس الغرفة الوطنية ورؤساء الغرف الجهوية للموثقين أن يبلغوا وزير العدل، حافظ الأختام بالمخالفات التي يرتكبها أحد الموثقين أثناء تأدية مهامه والتي وصلت إلى علمهم بأية وسيلة كانت.