الباب الثاني — الالتحاق بالمهنة وكيفيات ممارستها › الفصل الثامن — المحاسبة والعمليات المالية والضمان
المادة 40
يقوم الموثق بتحصيل كل الحقوق والرسوم لحساب الخزينة العمومية من طرف الملزمين بتسديدها بمناسبة تحرير العقود ويدفع مباشرة لقباضات الضرائب المبالغ الواجبة على الأطراف بفعل الضريبة، ويخضع في ذلك لمراقبة المصالح المختصة للدولة وفقا للتشريع المعمول به. 8 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية 8 مارس سنة 2006 م وينبغي على الموثق زيادة على ذلك، فتح حساب ودائع لدى الخزينة العمومية تودع فيه المبالغ التي يحوزها.