قانون رقم 06-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2006
ملغى
قانون رقم 06-02 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن تنظيم مهنة الموثق. 15
الباب الثاني — الالتحاق بالمهنة وكيفيات ممارستها › الفصل السادس — إنابة الموثق والإدارة المؤقتة للمكتب
المادة 35
عند شغور مكتب التوثيق، بسبب الوفاة، أو العزل، أو التوقيف أو في غيرها من الحالات، يعين وزير العدل، حافظ الأختام، موثقا بناء على اقتراح رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، تسند له مهمة تسيير المكتب، وتنتهي مهامه بعد الانتهاء من إجراءات التصفية أو زوال المانع.