الباب الثاني — الالتحاق بالمهنة وكيفيات ممارستها › الفصل الخامس — أشكال العقود التوثيقية ومضمونها
المادة 29
دون الإخلال بالبيانات التي تستلزمها بعض النصوص الخاصة، يجب أن يتضمن العقد الذي يحرره الموثق البيانات الآتية :
اسم ولقب الموثق ومقر مكتبه اسم ولقب وصفة وموطن وتاريخ ومكان ولادة الأطراف وجنسيتهم، 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
- اسم ولقب وصفة وموطن وتاريخ ومكان ولادة الشهود عند الاقتضاء
- اسم و لقب وموطن المترجم عند الاقتضاء، تحديد موضوعه
- المكان والسنة والشهر واليوم الذي أبرم فيه
- وكالات الأطراف المصادق عليها التي يجب أن تلحق بالأصل،
- التنويه على تلاوة الموثق على الأطراف، النصوص الجبائية والتشريع الخاص المعمول به
- توقيع الأطراف، والشهود، والموثق والمترجم عند الاقتضاء.