قانون رقم 06-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2006
ملغى
قانون رقم 06-02 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن تنظيم مهنة الموثق. 15
الباب الثاني — الالتحاق بالمهنة وكيفيات ممارستها › الفصل الثاني — مهام الموثق
المادة 17
يعاقب على الإهانة أو الاعتداء بالعنف أو القوة على الموثق خلال تأدية مهامه، طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات.