الباب الأول — أحكام عامة الهدف
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :
أ) "الفساد" : كل الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون.
ب) " موظف عمومي " : 1 – كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، سواء أكان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته
2 - كل شخص آخر يتولى ولو مؤقتا، وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ويساهم بهذه الصفة في خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها، أو أية مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية،
3 - كل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ج) "موظف عمومي أجنبي": كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدى بلد أجنبي، سواء كان معينا أو منتخبا، وكل شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي، بما في ذلك لصالح هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية.
د) موظف منظمة دولية عمومية": كل مستخدم دولي أو كل شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها.
ه) "الكيان": مجموعة من العناصر المادية أو غير المادية أو من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المنظمين بغرض بلوغ هدف معين .
و) "الممتلكات": الموجودات بكل أنواعها، سواء كانت مادية أو غير مادية، منقولة أو غير منقولة ملموسة أو غير ملموسة، والمستندات أو السندات القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود الحقوق المتصلة بها.
ز) "العائدات الإجرامية": كل الممتلكات المتأتية أو المتحصل عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب جريمة.
ح) "التجميد" أو "الحجز " : فرض حظر مؤقت على تحويل الممتلكات أو استبدالها أو التصرف فيها أو نقلها، أو تولي عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها مؤقتا، بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى.
ط) "المصادرة": التجريد الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن هيئة قضائية.
ي "الجرم الأصلي : كل جرم تأتت منه عائدات يمكن أن تصبح موضوع تبييض للأموال وفقا للتشريع المعمول به ذي الصلة.
ك) "التسليم المراقب": الإجراء الذي يسمح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من الإقليم الوطني أو المرور عبره أو دخوله بعلم من السلطات المختصة وتحت مراقبتها، بغية التحري عن جرم ما وكشف هوية الأشخاص الضالعين في ارتكابه.
ل) "الاتفاقية": اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
م) "الهيئة" : يقصد بها الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
تُمِّم بموجب أمر رقم 10-05 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 2 : يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :
- الفقرات من أ) إلى م) ............................(دون تغيير)........................،
ن) - "الديوان" : الديوان المركزي لقمع الفساد".