قانون رقم 06-01
· ج.ر عدد 14 لسنة 2006
معدَّل
قانون رقم 06-01 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتعلّق بالوقاية من الفساد ومكافحته
الباب الرابع — التجريم والعقوبات وأساليب التحري رشوة الموظفين العموميين
المادة 29
يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر ( 10) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج كل موظف عمومي يختلس أو يتلف أو يبدد أو يحتجز عمدا وبدون وجه حق أو يستعمل على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، أية ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خاصة أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم وظائفه أو بسببها.
الغدر