الباب الرابع — التجريم والعقوبات وأساليب التحري رشوة الموظفين العموميين
المادة 26
يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 000. 200 دج إلى 1.000.000 دج : 8 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية 8 مارس سنة 2006 م 1 – كل موظف عمومي يقوم بإبرام عقد أو يؤشر أو يراجع عقدا أو اتفاقية أو صفقة أو ملحقا مخالفا بذلك الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير،
2 - كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص، أو بصفة عامة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم، ولو بصفة عرضية، بإبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، ويستفيد من سلطة أو تأثير أعوان الهيئات المذكورة من أجل الزيادة في الأسعار التي يطبقونها عادة أو من أجل التعديل لصالحهم في نوعية المواد أو الخدمات أو أجال التسليم أو التموين.
الرشوة في مجال الصفقات العمومية
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-15 (ج.ر عدد 44 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 26 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج :
1 - كل موظف عمومي يمنح، عمدا، للغير امتيازا غير مبرر عند إبرام أو تأشير عقد أو اتفاقي ة أو مراسيم