قانون رقم 06-01
· ج.ر عدد 14 لسنة 2006
معدَّل
قانون رقم 06-01 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتعلّق بالوقاية من الفساد ومكافحته
الباب الثالث — الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته إنشاء هيئة الوقاية من الفساد ومكافحته
المادة 23
يلتزم جميع أعضاء وموظفي الهيئة بحفظ السر المهني، ويطبق هذا الالتزام كذلك على الأشخاص الذين انتهت علاقتهم المهنية بالهيئة.
كل خرق للالتزام المذكور في الفقرة السابقة يشكل جريمة يعاقب عليها بالعقوبة المقررة في قانون العقوبات لجريمة إفشاء السر المهني.
تقديم التقرير السنوي