الباب الثاني — التدابير الوقائية في القطاع العام التوظيف
المادة 11
لإضفاء الشفافية على كيفية تسيير الشؤون العمومية، يتعين على المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية أن تلتزم أساسا :
- باعتماد إجراءات وقواعد تمكن الجمهور من الحصول على معلومات تتعلق بتنظيمها وسيرها، وكيفية اتخاذ القرارات فيها بتبسيط الإجراءات الإدارية بنشر معلومات تحسيسية عن مخاطر الفساد في الإدارة العمومية بالرد على عرائض وشكاوى المواطنين بتسبيب قراراتها عندما تصدر في غير صالح المواطن، وبتبيين طرق الطعن المعمول بها.
التدابير المتعلقة بسلك القضاة