الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 9
تحدث في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادة 182 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 182 مكرر : ينبغي على الأشخاص الطبيعيين والجمعيات والشركات المتواجدة مقراتها أو المقيمة في الجزائر والخاضعة للتصريح الجبائي، التصريح في نفس الوقت الذي يصرحون فيه بمداخيلهم، بمراجع الحسابات التي تم فتحها أو استعمالها في إطار نشاط تجاري في أجل شهرين (2) من تاريخ فتح أو استعمال الحساب أو إقفاله من طرفهم في الخارج، ويجب أن يكون كل حساب موضوع تصريح مستقل.
يعاقب على عدم التصريح بالحسابات تطبيق غرامة جبائية قدرها 500.000 دج عن كل حساب غير مصرح به".