الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 80
تعدل أحكام المادة 86 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 وتتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 86 : يمكن أن تخوّل القروض .............. ( بدون تغيير حتى نسبة الفائدة.
يمكن أن تستفيد كذلك البرامج العمومية لدعم إعادة تأهيل المؤسسات من تخفيض نسبة الفائدة.
يحدد مستوى ( الباقي بدون تغيير ."......... " .