قانون رقم 05-16
· ج.ر عدد 85 لسنة 2005
معدَّل
قانون رقم 05-16 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005، يتضمن قانون المالية لسنة 2006
الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 78
تسيّر الهبات الممنوحة للجزائر من الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية وفقا للأحكام الواردة في الاتفاقيات وبروتوكولات الاتفاقات المسيرة لها.
توضح تعليمة من الوزير المكلف بالمالية، بالنسبة لكل حالة ، كيفيات مسك محاسبة العمليات المتعلقة بهذه الهبات.