قانون رقم 05-16
· ج.ر عدد 85 لسنة 2005
معدَّل
قانون رقم 05-16 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005، يتضمن قانون المالية لسنة 2006
الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 77
تعدل أحكام المادة 101 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 وتتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 101 : لا تمنح الإعانات المقررة بدون تغيير حتى الحسابات.
يودع التقرير المؤشر عليه لدى أمين الخزينة بالولاية قبل 30 يونيو من السنة الموالية الباقي بدون تغيير... ."..... " .