الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 74
تعدل أحكام المادة 67 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 وتحرر كما يأتي :
"المادة 67 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 116-302 وعنوانه "الصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا.
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات ........... (بدون تغيير)..
في باب النفقات : (بدون تغيير حتى بصرف هذا الحساب.
تقرر البرامج الممولة من هذا الصندوق في مجلس الوزراء.
الباقي بدون تغيير).