قانون رقم 05-16
· ج.ر عدد 85 لسنة 2005
معدَّل
قانون رقم 05-16 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005، يتضمن قانون المالية لسنة 2006
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 5
تعدل أحكام الفقرة 2 من المادة 128 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 1-128 :: بدون تغيير ) ..............
2- يتكون أساس هذا الاقتطاع من قيمة المبالغ المحددة وفقا لأحكام المادة 69 من هذا القانون.
3- فيما يتعلق ........ ( الباقي بدون تغيير ) .............