الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 44
تعدل أحكام المادة 63 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدلة بأحكام المادة 26 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 وتتمم و تحرر كما يأتي :
"المادة 63 : تعفى من الضريبة ......... (بدون تغيير حتى الصادر خلال هذه الفترة.
يجب على حاملي السندات والأوراق المماثلة الذين يختارون التحصيل المسبق لسنداتهم قبل أجل الاستحقاق المقدر بخمس (5) سنوات، أن يقوموا خلال التحصيل بدفع الضريبة على النتائج المحققة خلال الفترة المنصرمة لحفظ ديونهم، وتضاف إليها فائدة تحدد نسبتها عن طريق التنظيم.
يستفيد حاملو السندات والأوراق المماثلة التي يقل أجل دفعها عن خمس (5) سنوات والذين يختارون تأجيل استحقاق سنداتهم لمدة أدناها خمس (5) سنوات، من تسديد الضريبة المدفوعة من قبل. .............. ( الباقي بدون تغيير ) ................