قانون رقم 05-16
· ج.ر عدد 85 لسنة 2005
معدَّل
قانون رقم 05-16 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005، يتضمن قانون المالية لسنة 2006
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 2
تعدل أحكام المادة 92 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 92 : يخضع المكلفون بالضريبة من جنسية أجنبية الذين يوجد مقرهم الجبائي بالجزائر، حسب مفهوم المادة 3 ، للضريبة طبقا للقواعد المنصوص عليها في المواد من 85 إلى 91".