الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 21
تعدل أحكام المادة 147 مكرر 6 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :
"المادة 147 مكرر 6 : تحدد تعريفة الرسم كما يأتي :
المبلغ بد. ج الخصائص ابتداء من السنة الأولى للسير) سيارات سياحية ذات قوة :
- حتى 6 أحصنة بخارية 10.000 د.ج من 7 إلى 10 أحصنة بخارية 15.000 د.ج
- أكثر من 10 أحصنة بخارية 25.000 د.ج السيارات النفعية.
حمولة مسموح بها :
- حتى 500 كلغ 11.000 د.ج من 501 كلغ إلى 1.500 كلغ 25.000 د.ج
- من 1501 كلغ إلى 2.500 كلغ 51.000 د.ج من 2501 كلغ إلى 4000 كلغ 71.000 د.ج
- أكثر من 4000 كلغ 81.000 د.ج الصنف الأول 16.000 د.ج الصنف الثاني 31.000 د.ج الصنف الثالث 71.000 د.ج آليات زراعية مرقمة :
آليات جرارة ذات قوة :
- حتى 45 حصانا بخاريا 11.000 د.ج
- من 45 إلى 65 حصانا بخاريا 13.000 د.ج من 65 إلى 80 حصانا بخاريا 16.000 د.ج ما يفوق 80 حصانا بخاريا 21.000 د.ج