الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 20
تعدل أحكام المادة 145-1 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :
"المادة 145-1 : تخضع بطاقات ترقيم السيارات ....... (بدون تغيير حتى 60 %، على الأقل.
2- بالنسبة للسيارات السياحية والشاحنات الصغيرة والشاحنات وسيارات النقل الجماعي :
من 2 إلى 4 أحصنة (بدون تغيير).
من 5 إلى 9 أحصنة 800 دج .
ابتداء من 10 أحصنة 1000 دج .
3- بالنسبة للجرارات 700 دج
4- بالنسبة للآليات المتحركة للأشغال العمومية. 1800 دج .
يمكن أن يتم دفع هذا الرسم. الباقي بدون تغيير).. .. " .