الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 151
المعلومات الآتية :
- تعيين الوكالة البنكية أو المؤسسة المالية المسيرة للحساب وعنوانها، تعيين الحساب ورقمه ونوعه وخاصيته تاريخ وطبيعة العملية المصرح بها : فتح أو إقفال أو تغيير يمس الحساب نفسه أو صاحبه.
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، ألقابهم و أسماؤهم و تاريخ ومكان ورقم شهادة الميلاد والعنوان وبالنسبة للمقاولين الأفراد، رقم قيدهم في السجل التجاري المركزي ورقمهم التعريفي في الفهرس الوطني للمكلفين بالضريبة.
بالنسبة للأشخاص المعنويين تسميتهم أو اسم الشركة، وصفتهم القانونية وعنوانهم ورقم قيدهم في السجل التجاري المركزي ورقمهم التعريفي في الفهرس الوطني للمكلفين بالضريبة، ولكل شخص يتوفر على تفويض لاستعمال هذا الحساب، بيان اللقب والاسم و تاريخ ومكان ورقم شهادة الميلاد وكذا العنوان الشخصي".
"المادة 51 مكرر 3 : تكون إشعارات الحسابات المالية محل معالجة معلوماتية تسمى تسيير بطاقية الحسابات البنكية وحسابات المؤسسات المالية التي تحصي على دعامة مغناطيسية، وجود الحسابات وتقوم بإعلام المصالح المرخص لها بالاطلاع على هذه البطاقية، بقائمة الحسابات التي هي في حوزة شخص أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين لا يمكن تبليغ المعلومات إلا للأشخاص أو الهيئات المستفيدة من تفويض تشريعي وضمن الحدود المنصوص عليها في المادتين 67 و 68 من قانون الإجراءات الجبائية".